الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

حماية بعض الانواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها

الامر 05-06 في 15 يوليو 2006 ج ر  47-2006

المادة الأولى: دون المـسـاس بـالأحـكـام الـتـشـريعية المتعلقة بأصناف الحيوانات المحمية، يهدف هذا الأمر إلى تحـديـد كـيـفـيـات حـمـايـة بعض الأنواع الحـيـوانـيـة المهددة بالانقراض والمحافظة عليها.

المـادة 2: يقصـد فـي مـفـهـوم هذا الأمـر بـالأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض، أنواع الحيوانات البرية التي يتعرض وجودها كنوع إلى ضرر كبير يؤدي إلى انقراضها، وتكون نتيجة لذلك موضوع تدابير حماية ومحافظة خاصة.

المادة 3: الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض هي:

صنف الثدييات:

- أروية ردن الكم: أموتراغوس لارفيا،

- الأوريكس: أوريكس داما،

- الأيل البربري: سرفوس إيلافوس باربروس،

- الضبع المخطط: هیینا هیینا،

- الغزال الأحمر: غزيلا روفينا،

- غزال الأطلس: غزيلا كوفيري،

- غزال داما: غزيلا داما،

- غزال دورکاس: غزيلا دورکاس،

- غزال الصحراء: غزيلا ليبتوسروس،

- الفنـك: فنيكوس زردا،

- الفهـد: أسينونيكس جوباتوس،

- قط الرمال: فليس مارغاريتا،

- المهـاة: مـهـاة نـاسـومـاكولاتوس،

صنف الطيور:

- أبو منجل: جيرونتيكوس ارمیتا

- إيـرسـمـاتـور ذو الرأس الأبيض: أوكسيورا لوكوسيفالا،

- بـاز شـاهـين: فالكـو نـومـاني،

- حاج بـاز: فالكو برقرينوس،

- الحباري: کلاميدوتيس أندولاتا

- الحبارى الكبيرة: أوتيس تاردا،

- فرخ الحباري: تیتراکس تیتراکس،

صنف الزواحف:

- السلحفاة الإغريقية: تستودو قرايكا

- الضب: أورو ماستيكس أكانتينيروس،

-ورل الصحراء: فرانوس غريزنس،

يمكن تـوسيـع الـقـائـمـة المحددة  قي هذه المادة لتشمل أنـواعـا حـيـوانـيـة أخـرى مـهـددة بـالانـقـراض عن طـريـق التنظيم.

المـادة 4: دون المـسـاس بـالأحـكـام التشريعية المـعـمـول بـهـا، يمـنـع صـيـد الحـيـوانات المذكورة في القائمة المحددة في المادة 3 من هذا الأمر، بأي وسيلة.

ويمـنـع كـذلك قـبـض الـحـيـوانـات أو أجـزاء من الحـيـوانات المهددة بالانقراض، وحيازتها ونقلها وتحنيطها وتسويقها.

لايمكن الترخيص، حسب كيـفـيـات تحدد عن طـريـق التنظيم، إلا لقبض عـيـنـات مـن الحـيـوانـات المـصـنـفة كأنواع حـيـوانـات مهددة بالانقراض لأهـداف تخص فقط البحث العلمي أو التكاثر لإعادة الإعمار، أو حيازتها من طرف مؤسسات خاصة بالعرض للجمهور.

المـادة 5: تنشأ لجنـة وطـنـيـة لـحـمـايـة الأنـواع الحيوانية المهددة بالانقراض، تـتـكـون مـن خـبـراء في الحـيـوانات البرية والصـحـة الحـيـوانـيـة وحماية الأنظمة البيئية.

تـسـتـشـار الـلـجـنـة الـتـي يـرأسـهـا الوزير المكلف بالصيد، في كل المسائل المتعلقة بالوضعية العامة لهذه الأنواع وحمايتها والمحافظة عليها.

تحدد صلاحيات هذه اللجنة وتشكيلتها وطريقة سيرها عن طريق التنظيم.

المادة 6: تحدد المجالات التي تعيش فيها الحيوانات المذكورة في الـقـائـمـة المحددة في المادة 3 أعلاه، وكذا مواقع تكاثر الأنواع المعنية ومجالات راحـتـهـا، على أساس أشـغـال الـلـجـنـة المـنـشـأة بموجب المادة 5 أعلاه، بمرسوم يوضح التدابير المقيدة والمطـبقة لحمـايـة الأنواع المعنية والمحافظة عليها وتكاثرها.

المادة 7: تتولى الـلـجـنـة الـوطـنـيـة لـحـمـايـة الأنـواع الحـيـوانـيـة الـمـهـددة بـالانـقـراض، في الـمـجـالات التي تم ضبطها حسب الكيفيات المحددة في المادة 6 أعلاه، متابعة النوع المعني ومـواقـع تـكـاثـره ومجالات راحته وتقييم أعداده.

تعد اللجنة تقريرا سنويا عن تطور الأنواع المهددة بالانقراض ومواطنها وترسله إلى الوزير المكلف بالصيد.

المادة 8: يـمـنـع فـي الـمـجـالات والمـنـاطـق المحددة التـي تم ضـبـطـهـا حـسـب الـكـيـفـيـات التي حددها هذا الأمر، كل اسـتـعـمـال أو نـشـاط أو بـنـاء أو إقـامـة أية منشأة غير مرخص بها صراحة وفق الكيفيات المحددة بموجب أحكام المادة 6 أعلاه.

المـادة 9: يـعـاقـب كل مـن يـخـالف أحـكـام المـادة 4 أعلاه، بـالـحـبـس مـن سـنـة (1) إلى ثلاث (3) سـنـوات وبغـرامـة مـن مـائـتي ألف ديـنـار ( 200.000 دج ) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج ).

تـصـادر مـنـتـوجـات الصيد والأسـلـحـة والذخـائـر والمـركـبـات وكـل الـوسـائل التي اسـتـعـمـلت فـي صـيـد أو قبض هذه الحيوانات.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

المـادة 10: دون المـسـاس بـالـعـقـوبـات الأخـرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به في هذا المجال، يـعـاقـب بـالحـبـس مـن سـنـة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من مـائـة ألف دينار ( 100,000 دج ) إلى ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج ) كل شـخـص سـمـح أو سهل أو ساعد أو سـاهـم بـأي طـريـقـة كـانت في صيـد الحـيـوانـات أو أجـزاء الحيوانات المذكورة في القائمة المحددة في المادة 3 أعلاه، وقبضها وحيازتها ونقلها وتسويقها.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

المادة 11: يـعـاقـب بـالـحـبـس مـن سـنـة ( 1 ) إلى ثمانية عشر ( 18 ) شهرا وبغرامة من خمسين ألف دينار ( 50.000 دج ) إلى مـائـتـي ألـف ديـنـار ( 200.000 دج ) كل مـن يـخـالـف أحـكـام المـادة 8 أعلاه. كما يلزم مرتكب المخالفة، زيادة على ذلك، بمصاريف هدم البنايات وإعادة الوضعية إلى حالتها الأولى.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

المادة 12: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بـالجـزائـر فـي 19 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقة